الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثرها، والراجح عندنا أن أقل مدته يوم وليلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54513، وغالبه ستة أيام أو سبعة وأكثره خمسة عشر يوماً وليس ثلاثة عشر يوما فلو جاوز الخمسة عشر فهو دم استحاضة لا يمنع من الوطء.
وعليه فلا يجوز وطء الحائض قبل انقطاع الدم خلال الخمسة عشر يوماً، ومتى طهرت خلالها وتطهرت جاز الوطء، وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً.
وأما الدورة الشهرية فيعبر بها عن فترة الحيض تحاشياً لعبارة الدم أو الحيض من باب تحسين العبارات وأما آخر يوم في الطهر قبل نزول الدم فإنه يعد من أيام الطهر، ويجوز فيه الوطء، ويمكن أن يحصل به الحمل.
وأما إذا أراد الإنسان الوطء دون أن يكون هناك حمل فهناك وسائل كثيرة تمنع الحمل إلا أنها على قسمين منها ما يمنع الحمل مطلقاً وهي حرام، ومنها ما يمنعه مؤقتاً فجائز، كما فصلناه في الفتوى رقم: 31968، والفتوى رقم: 16967.
والله أعلم.