الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب الزكاة فيما يعد للبيع إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول .
فالواجب عليك عند نهاية الحول أن تنظر كم معك من النقود وكم قيمة ما عندك من الدواجن ، فإن بلغ مجموع ما معك نصاباً والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة ، فإذا بلغ ذلك وجبت عليك زكاة رأس المال والأرباح جميعاً ، لأن حول الربح حوله أصله ، ولا أثر لما حصل من خسارة خلال الحول إن كان النصاب موجوداً عند حولان الحول ، فإن أدت الخسارة إلى نقصان المال عن قدر النصاب لم تجب الزكاة ، وإذا كانت عليك ديون مستحقه على البضائع التي في محلك فإن الديون تؤثر في الأموال الزكوية ومنها عروض التجارة ، فبعد تقويمك لما لديك من بضائع ، بسعر السوق وقت إخراج الزكاة ، تخصم هذه الديون ، ثم تخرج عن القيمة المتبقية ربع العشر ، والإيجار المدفوع هو من جملة الديون المدفوعة فيسقط بحسابه .
وسعر السوق هو الثمن الذي تباع به البضاعة لو عرضت للبيع ، لا الثمن الذي اشتريتها به ، وما قصرت فيه من إخراج الزكاة في الأعوام الماضية يجب عليك إخراجه فوراً ، ويتم حساب الزكاة الواجبة عليك فيها بصورة دقيقة فإن تعذر ذلك لعدم وجود ما يثبت ذلك حسبت المال الزكوي بغلبة الظن ، فإن الظن يحل محل اليقين عند تعذره حفاظاً على الامتثال لأمر الله تعالى ، فإن تعذر عليك إخراج الزكاة التي تأخرت في إخراجها لعدم وجود السيولة ونحو ذلك فلا مانع من إخراجها متى تيسر ذلك ولو كان على دفعات إذا تعذر إخراجها جملة واحدة . وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50457 // 29070 // 8026 .
والله أعلم .