الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شك قبل السلام هل قرأ التشهد أم لا فالواجب عليه أن يقرأه قبل أن يسلم ثم يسلم، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، فإن سلم قبل أن يقرأه وجب عليه إعادة الصلاة، لأن التشهد ركن منها على الراجح، ومن شك في قراءته قبل السلام ولم يأت به فهو كمن تعمد تركه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22998.
والله أعلم.