الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج بالثانية مباح ، وقد يكون مستحبا إذا كان لطلب الولد؛ لما روى الترمذي وأبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم.
وليس في الزواج بالثانية ظلم للأولى كحكم شرعي، لأن الشارع الحكيم لا يظلم ، وإنما يقع الظلم من الناس في تطبيقه، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ {يونس :44} ، فإذا عدلت بين زوجتيك، وأديت ما عليك من حق لهما بالعدل، فلا تكون ظالما لها حينئذ، وعليك أن تعلم أن ظلم إحدى الزوجات وهضم حقها من الكبائر، وورد فيه وعيد شديد سبق في الفتوى رقم: 60825
ولا يجوز للزوجة منعك من الزواج بأخرى، فإذا فعلت فإنها تكون ظالمة لك بمنعك من حقك في الزواج، وبحرمانك من حقك في الولد.
وليس في عدم الزواج بالثانية ظلم للنفس، لأن ظلم النفس يكون بارتكاب الحرام أو بترك الواجب، وليس في عدم الزواج بالثانية شيء من ذلك ما لم يخش الإنسان على نفسه الوقوع في الفاحشة إذا لم يتزوج.
والله أعلم.