الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطاعة الأم واجبة في المعروف، وللأم حق النفقة عليها إذا كانت محتاجة، وأما إذا لم تكن محتاجة فلها حق المواساة والبر والصلة، ويباح لها مال ولدها تأكل منه وتتصرف فيه، بغير سرف ولا إضرار بالولد، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك.
أما الإخوة فلا يلزمك إعطاؤهم، ويستحب لك مساعدتهم، لاسيما وأن في ذلك إرضاء للوالدة، وطاعة لها
ولا يجوز للوالدة الأخذ من مالك لإعطائه غيرك من إخوتك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 64329
وأما الحج فإنه واجب على الفور على الراجح، وعليه فلا طاعة للأم في ترك الحج من أجل مساعدة الأخ، لأن في طاعتها معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم