حكم التخلف عن صلاة الجماعة لوجود شيء من البدع

15-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
متى لا تجوز الصلاة في المساجد؟ وهل البدع من أسباب ذلك؟ وعندما لا تجوز الصلاة فيها هل يجوز أن أصلي فيها إذا لم أجد مكانا ؟ ً

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المسلم مطالب في الأصل بأداء الصلوات الخمس في المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر . رواه الحاكم وابن حبان وصححه الألباني .

ومن العذر أن يوجد في المسجد مانع يمنع صحة الصلاة فيه ، كأن يكون في المسجد قبر ، أو يكون في الإمام بدعة مكفرة تمنع صحة الصلاة خلفه ، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان صحة الصلاة خلف المبتدع؛ إلا أن تكون بدعته مكفرة، فانظر على سبيل المثال: الفتوى رقم : 1636 ، 4159 ، وكذلك انظر الفتوى رقم : 4527 ، والفتوى رقم : 16049 حول حكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور .

وأما إذا وجد في المسجد شيء من البدع التي لا تؤثر على الصلاة ولم يجد مسجداً خالياً من البدع فإنه لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة لذلك ، وعليه أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح بحكمة ولطف ، وينبغي للقائمين على مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ، وأن يطهروا مساجدهم من كل ما لا يرضاه الله تعالى ، وأن يولوا إمامة المصلين أفضل من يجدون علماً وتقوى فإنهم مسؤولون أمام الله تعالى. وقد قال الله تعالى : وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {النحل: 93}

وأخيراً ننبه السائل إلى أنه إذا لم تصح الصلاة في المسجد على ضوء ما تقدم فإنه لا تجوز الصلاة فيه وإن لم تجد غيره .

والله أعلم .

www.islamweb.net