الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحنطة والشعير مما تجب فيه الزكاة بشرط أن يبلغ نصيب كل واحد من الشركاء نصاباً ولو بضم نصيبه من الحنطة إلى نصيبه من الشعير، وقدر الزكاة هو العشر إذا كان يسقى بلا كلفة بل بالمطر ونحوه، ونصف العشر إذا كان يسقى بكلفة كالمكائن المعروفة اليوم ونحوها، وإذا كان سقي بهما على السوية ففيه ثلاثة أرباع العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون- أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وغيره.
وأما الأجرة التي تؤخذ مقابل تأجير الأرض المذكورة ففيها الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، والنصاب هنا ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 63483، والفتوى رقم: 3438.
والله أعلم.