الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمستحب للشخص التلفظ -عند التلبية- بما يريد الإحرام به من حج أو عمرة أوهما معا. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته. قال أحمد: إن شئت لبيت بالحج, وإن شئت لبيت بالحج والعمرة, وإن شئت بعمرة, وإن لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة , فقلت: لبيك بعمرة وحجة . وقال أبو الخطاب: لا يستحب ذلك . وهو اختيار ابن عمر, وقول الشافعي; لأن جابرا قال: ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا, ولا عمرة. وسمع ابن عمر رجلا يقول: لبيك بعمرة. فضرب صدره, وقال: تُعْلِمه ما في نفسك. ولنا ما روى أنس, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:{ لبيك عمرة وحجا}. وقال جابر: {قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج} . وقال ابن عباس: {قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وهم يلبون بالحج}. وقال ابن عمر: { بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة, ثم أهل بالحج}. متفق على هذه الأحاديث. وقال أنس: {سمعتهم يصرخون بهما صراخا } . رواه البخاري. وقال أبو سعيد: {خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج فحللنا, فلما كان يوم التروية لبينا بالحج, وانطلقنا إلى منى.} وهذه الأحاديث أصح وأكثر من حديثهم . وقول ابن عمر يخالفه قول أبيه ; فإن النسائي روى بإسناده, عن {الصبي بن معبد, أنه أول ما حج لبى بالحج والعمرة جميعا , ثم ذكر ذلك لعمر. فقال: هُديت لسنة نبيك . وإن لم يذكر ذلك في تلبيته, فلا بأس ; فإن النية محلها القلب, والله أعلم بها. انتهى.
أما التلفظ بالنية في جميع أعمال الحج فلا دليل على مشروعيته بل هو بدعة، ففي الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير, وقبل التلبية, وفي الطهارة, وسائر العبادات فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة؛ بل كان صلى الله عليه وسلم يداوم في العبادات على تركها, ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين: من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب, أي يكون فعله خيرا من تركه, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله ألبتة, فيبقى حقيقة هذا القول, إنما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى
والله أعلم.