حكم بيع الصبغة السوداء

16-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم بيع الصبغة السوداء, وغيرها من الألوان والمستحضرات الأخرى؛ كزيوت وكريمات الشعر؟ ومعظم زبائني هم صالونات حلاقة للنساء , أي صاحبات هذه الصالونات هن زبائني فهل أنا أعمل وأكتسب من الحرام أم الحلال ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم صبغ الشعر بالسواد والراجح لدينا أنه محرم ، وسواء في ذلك الرجل أو المرأة لعموم الأدلة الواردة في ذلك, وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 11528 ، والفتوى رقم : 16141 ، والفتوى رقم : 35687 ، والفتوى رقم : 24124 ، وعليه فلا يجوز بيع الصبغة السوداء لمن علم أو غلب على الظن أنه يصبغ بها الشعر ، أما باقي الألوان والمستحضرات الأخرى فلا حرج في بيعها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم : 35007 .

والله أعلم .

www.islamweb.net