الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستخدام ما يمنع حدوث الحمل جائز عند الحاجة بضوابط شرعية سبق ذكرها في الفتوى رقم : 18375 ، وفي حالة جواز استعمال للصقة المذكورة فإن كانت تغطي جزءاً من ظاهر الجسم، وجب عليك نزعه عند الغسل من الحيض أو الجنابة، ولا يصح الغسل إلا بذلك، لأنه يشترط تعميم البدن بالماء، ولا ينطبق عليها حكم الجبيرة لأن المسح على الجبيرة رخصة نظراً لحصول الضرر بالغسل المباشر للجرح الذي وضعت عليه إضافة إلى حصول المشقة في نزعها دائماً، وهذا لا ينطبق على اللصقة المذكورة فغسل ما تحتها لا يترتب عليه ضرر ولا يشق نزعها غالباً، ويمكن الاستعاضة عنها كوسيلة لمنع الحمل بغيرها. وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 49344 .
والله أعلم.