هل في مال الأرملة واليتيم زكاة

23-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أبلغ الواحدة والعشرين, توفي والدي وأنا في الخامسة من عمري وليس لي إخوة فسكنت أنا وأمي مع والدها ووالدتها أي جدي وجدتي وعشت في كفالتهما أنا وأمي منذ ذلك الحين وترك لنا مبلغا من المال في البنك ومنذ وفاة والدي إلى أن بلغت سن العشرين تضاعف هذا المبلغ بفعل الربا فقمت بقسمته أنا وأمي فأخذت هي الثمن وتنازلت جدتي (أم والدي) عن نصيبها لفائدتنا فسحبنا من البنك نصيب والدتي وجدتي واستخدمنا معظمه في بناء منزلي الذي لم يجهز بعد، وبقي نصيبي في البنك إلى الآن، مع العلم بأني طالب في الكلية وأستأجر بيتا في مكان دراستي وأنا في حاجة لبعض المال، أسئلتي الآن هي التالية:1- هل أقوم بتقدير أموال الربا منذ وفاة والدي إلى الآن (مع العلم بأنها عملية صعبة) وأتخلص منها، مع العلم بأني في حاجة إليها في بناء المسكن وفي الدراسة، وهل على أمي إخراج الربا أيضا، مع العلم بأننا صرفناه في شؤوننا.
2- هل المال الذي سأتخلص منه لفائدة المحتاجين، هل يجوز أن أعطيه لوالدتي الأرملة (فقد أفتاني بهذا إمام المسجد، حيث قال لي تستطيع أن تنوي نصيبك من الربا لوالدتك وتنوي هي نصيبها إليك لأني أنا يتيم وهي أرملة ويجوز مساعدتنا.
3- إن كان علي إخراج هذا المبلغ أرجو إعطائي أمثلة في وجوه صرفه، وهل في هذه الحالة أستطيع إخراج هذا المبلغ في دفع معاليم الفواتير مثل فاتورة الماء والكهرباء والهاتف ودفع معلوم الكراء.
4- هل تجب علي الزكاة وعلى والدتي (سواء على الأموال التي في البنك أو غيرها) إذا وصلت النصاب لأنني سمعت أن اليتيم والأرملة لا تجب عليهما الزكاة ولو بلغت النصاب فهل هذا صحيح.
5- هل بإمكاني أن أبقي على حسابي بالبريد فلربما أواصل دراستي بالخارج وهم يشترطون وجود حساب جار بالبريد. ووفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين؟ وجزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن والدك غفر الله له أخطأ بوضعه أمواله في البنك الربوي، وأنت الآن تكرر الخطأ إذ أبقيت نصيبك من ذلك المال في البنك الربوي، فعليك المبادرة إلى سحب نصيبك منه، وإذا احتجت في المستقبل إلى أن تفتح حساباً جارياً في البنك الربوي فلك ذلك عند الاحتياج في ذلك الوقت، أما الآن فلا.

هذا، ولتعلم أن نصيب الورثة من المال الموضوع في البنك إنما هو في رأس المال فقط، أما الفوائد فليست ميراثاً لأنها مال حرام وتصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحوذلك، فإذا كان يصدق عليك وعلى أمك وصف الحاجة والفقر فيجوز أن تنفقا هذه الأموال على نفسيكما في بناء سكن أو غيره.

وأما بخصوص الزكاة في نصيبكما من التركة فينظر نصيب كل واحد منكما على حدة، فإذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى عند صاحبه - من غير الفوائد الربوية فإنه لا زكاة فيها - فالزكاة واجبة عليه، وليس صحيحاً أنه لا زكاة على الأرملة، أما الصبي يتيماً كان أو غيره فللعلماء في وجوب الزكاة في ماله قولان، الجمهور على أن الزكاة واجبة في ماله وهو الراجح، وذهب الأحناف إلى أنه لا زكاة في مال الصبي.

واعلم أنه بعد بلوغك فإن الزكاة واجبة عليك باتفاق أهل العلم، وبقي في الجواب مسألة وهي أن ما استهلكتماه من الفوائد الربوية يجب عليكما إخراج مثله في وجوه الخير في حال استطاعتكما وقدرتكما على الإخراج أي في حال غناكما، أما في حال كنتما فقيرين فلا يجب عليكما إخراجه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 63357.

والله أعلم.

www.islamweb.net