الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن والدك غفر الله له أخطأ بوضعه أمواله في البنك الربوي، وأنت الآن تكرر الخطأ إذ أبقيت نصيبك من ذلك المال في البنك الربوي، فعليك المبادرة إلى سحب نصيبك منه، وإذا احتجت في المستقبل إلى أن تفتح حساباً جارياً في البنك الربوي فلك ذلك عند الاحتياج في ذلك الوقت، أما الآن فلا.
هذا، ولتعلم أن نصيب الورثة من المال الموضوع في البنك إنما هو في رأس المال فقط، أما الفوائد فليست ميراثاً لأنها مال حرام وتصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحوذلك، فإذا كان يصدق عليك وعلى أمك وصف الحاجة والفقر فيجوز أن تنفقا هذه الأموال على نفسيكما في بناء سكن أو غيره.
وأما بخصوص الزكاة في نصيبكما من التركة فينظر نصيب كل واحد منكما على حدة، فإذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى عند صاحبه - من غير الفوائد الربوية فإنه لا زكاة فيها - فالزكاة واجبة عليه، وليس صحيحاً أنه لا زكاة على الأرملة، أما الصبي يتيماً كان أو غيره فللعلماء في وجوب الزكاة في ماله قولان، الجمهور على أن الزكاة واجبة في ماله وهو الراجح، وذهب الأحناف إلى أنه لا زكاة في مال الصبي.
واعلم أنه بعد بلوغك فإن الزكاة واجبة عليك باتفاق أهل العلم، وبقي في الجواب مسألة وهي أن ما استهلكتماه من الفوائد الربوية يجب عليكما إخراج مثله في وجوه الخير في حال استطاعتكما وقدرتكما على الإخراج أي في حال غناكما، أما في حال كنتما فقيرين فلا يجب عليكما إخراجه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 63357.
والله أعلم.