الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم لك الشفاء التام مما تعانيه من حرج ومشقة، ثم ننبه إلى أن القطرات التي تنزل بعد البول إن كان نزولها يتوقف وقتا يكفي لأداء الوضوء والصلاة فلاينطبق عليها حكم السلس كما
تقدم في الفتوى رقم:55379، والفتوى رقم: 57073
فبعد التحقق من انقطاع البول اغسل المحل من غير مبالغة ثم يستحب لك نضح الذكر والسراويل ببعض الماء قطعا للوسوسة قال ابن قدامة في المغني:
ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله; ليزيل الوسواس عنه. قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ, وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد, قال: إذا توضأت فاستبرئ, وخذ كفا من ماء فرشه على فرجك , ولا تلتفت إليه, فإنه يذهب إن شاء الله. انتهي
وقال النووي في المجموع:
يستحب أن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه وداخل سراويله أو إزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس, ذكره الروياني وغيره. وجاء به الحديث الصحيح في خصال الفطرة وهو الانتضاح. انتهى
ولا تبالغ في الوضوء، ولا في تطهير ثوبك عندإصابته ببعض البول، ولا تطالب بغسل الذكر عند كل صلاة، بل يكفي غسل ما تحققت من وجوده فقط.
وإذا شككت في نزول بعض البول ولم تتحقق من وجوده فوضوؤك صحيح وثيابك طاهرة، ولا تلتفت إلى مثل هذا الشك. وراجع الفتوي رقم:60609 والفتوى رقم:64562.
وإذا تحققت بعد الصلاة من وجود بعض البول على ملابسك فصلاتك صحيحة على ما اختاره شيخ الإسلام من أن من صلي بالنجاسة ناسيا أو جاهلا صحت صلاته ما دام لم ينتقض الوضوء، وراجع الفتوى رقم:67038،
ولا ينبغي لك حبس البول حفاظا على طهارتك لما يترتب علي مثل هذا الأمر من مخاطر صحية إضافة إلى ثبوت النهي عن الصلاة في هذه الحالة. وراجع الفتوى رقم :38636
وما قرأت من كون صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة هو ما عليه بعض أهل العلم وليس محل إجماع. وراجع الفتوى رقم 13362
أما غير صاحب السلس فلا يلزمه الوضوء لكل صلاة بل له أن يصلي بوضوئه ما شاء من فرائض ونوافل مادام وضوؤه لم يبطل، ولتحذر أشد الحذر من التفكير في ترك الصلاة أو التهاون بها لمالها من مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5} وقال تعالي: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} وراجع الفتاوى التالية أرقامها :58251، 1145. 512.
والله أعلم.