الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستعمال البرامج المحفوظة الحقوق بدون إذن من أصحابها غير جائز كما سبق أن بينا ذلك في أكثر من فتوى لنا، من ذلك الفتوى رقم: 3248، والفتوى رقم: 11476.
وعليه؛ فإذا طلب منك أن تعمل على هذه البرامج فلا يجوز لك قبول مثل هذا الطلب لأنك بهذا تشارك في الاعتداء على حقوق الغير، أما حكم الراتب الذي تأخذه مقابل عملك في هذه الشركة التي تنتج برامج تشغيلية للكمبيوتر مستعينة ببرامج غير أصلية، فراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 46975، والفتوى رقم: 64569.
وراجع في حكم استعمال البرامج غير الأصلية للتعلم والمنفعة الخاصة الفتوى رقم: 45619.
وأما حكم المتاجرة في أجهزة الكمبيوتر فجائزة لكن لا يجوز أن تثبت عليها برامج غير أصلية، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 67755.
والله أعلم.