الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتملت الصورة المسؤول عنها على عقدي إجارة ، وذلك لأن الشخص يدفع للشركة مبلغا مقابل الدخول على مواقع معينة ، ثم إنه مع ذلك يؤجر لها نفسه للقيام بتصفح عدد معين من المواقع بنسبة من المبلغ الذي أودعه مقابل اشتراكه ، والإجارة كما عرفها أهل العلم هي عقد على المنافع بعوض ، ويشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع ، بأن تكون الأجرة معلومة طاهرة منتفعا بها مقدورا على تسلمها ، وأن تكون المنفعة كذلك ، قال خليل : صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع .. ، قال الدردير : فيكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما ، وانطلاقا مما ذكر فقد اشتمل هذا الموضوع على جملة من المحاذير هي :
1 ــ أن الشركة تدفع عمولة ليست في مقابل منفعة شرعية ، بل لمجرد الدخول على مواقع .
2 ـ أن الشخص المشترك قد أعطى مبلغا ليس في مقابل منفعة شرعية أيضاً ، بل لمجرد كسب ربح بتلك الطريقة .
3 ــ أن الأجرة لم تكن محددة ، وإنما هي نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشارك ، ولا يبعد أن يدخل مثل هذا في باب بيعتين في بيعة ، وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيعتين في بيعة . رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا .
وانطلاقا من هذه المعطيات نرى أن مثل هذا الاشتراك ليس مشروعاً .
والله أعلم .