الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنذكر بداية أن عملية استئصال الرحم أو ما يسمى الإعقام محرمة شرعا إلا في حالات الضرورة وسبق بيانها في الفتوى رقم: 17553، فإذا كانت العملية أجريت لغير ضرورة ، فإن الزوجة تأثم، ويزداد الإثم إذا كان الزوج غير راض عن العملية، لأن له حقا في الإنجاب ، وفي قطع الإنجاب تعد على حقه، أما إذا وجدت الضرورة للعملية المذكورة فلا تأثم الزوجة بها.
أما الزوج فلا تجوز له معاقبة الزوجة بما يخالف الشرع سواء كانت مضطرة للعملية أو غير مضطرة، وليس من الشرع هجر الزوجة غير الناشز، والمسلم عموما فوق ثلاثة أيام، فكيف بثلاث عشرة سنة، وهذا فوق كونه حراما من جهة هجر المسلم، فإنه حرام من جهة ما فيه من إضاعة لحقوق الزوجة فمن حقها على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، كما قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19].
ومن حقها عليه إعفافها وهذا من أوكد الحقوق الزوجية، فلا يجوز له إهمالها وتركها كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة.... وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف {النساء:19}، وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}
ويجوز للزوجة رفع أمرها إلى القاضي وطلب الطلاق، أو إلزام الزوج بمعاشرتها بالمعروف، وحيث إن الناشز هو الزوج فلا يلحق الزوجة إثم ولا حرج إن شاء الله، وننصح الزوجة الفاضلة أن تتقرب إلى الله بطاعته، وبترك معصيته، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولتدعوه سبحانه أن يصلح حالها مع زوجها، وأن يجعل لها من أمرها يسرا ومخرجا.
والله أعلم.