الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأم الزوجة من محارم الزوج، لا حرج عليه من الخلوة بها ومصافحتها، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 11977.
هذا إذا أمنت الفتنة ولم تخش الشهوة، وإلا حرم ذلك، وكذا الحال مع بقية المحارم، قال العلامة السرخسي في المبسوط: إنما يباح المس والنظر إذا كان يأمن الشهوة على نفسه وعليها، فأما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه أو عليها، فلا يحل له ذلك. انتهى.
وقال الباجي في شرح المنتقى: لا خلاف في منعه -أي النظر إلى أحد المحارم- على وجه الالتذاذ والاستمتاع به. وعليه فما فعله السائل صواب، بل هو الواجب عليه، ونسأل الله أن يعصمنا وإياه من الفتن.
والله أعلم.