حكم من أخذت من أولادها مالا لأمر ما وصرفت منه على إحدى بناتها

9-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
نحن أسرة مكونة من أربع بنات وولد وكان لدى أبي قطعة أرض فأراد أن يبيعها ليبني عليها بيتاً لنا بدلاً من السكن، وبالفعل باعها واقترض من البنك وكانت والدتي الضامن له، وتمت خطوبة أختي الثانية فاضطرت والدتي لبيع قطعة الأرض الخاصة بها لتجهيز أختي وتكمل المنزل ثم توفي أبي ثم قامت والدتي بتسديد الديون وقدرها 6 آلاف من حقها من ميراث أبي وورثت كل بنت 3 آلاف والولد 6 آلاف، وأردنا أن نبني الطابق الثاني فأخذت من أخي 6 آلاف ومن أختي الكبيرة 3 آلاف ومني أنا وأختي الصغيرة ألفاً لكل منا ومن أختي المتزوجة ألفا ونصف وقالت إنها ملزمة بتشطيبه على حسابها، وفعلاً بدأت في دخول الكهرباء والماء وقامت بتجهيز أختي الكبرى لأنها لم تتزوج حتى الآن وقامت بتبليط المنزل من تحت، ولكن السؤال: هل أمي ترد لكل واحد منا ما أخذته منه أم تتركه وهي ملزمة بتجهيز كل واحدة منا ودفع شبكة أخي وجهازه، وهل ترد لأختي المتزوجة مبلغ الألف ونصف لها رغم أنها هي التي جهزتها، لأن لم يكن مع والدي غير مرتبه الذي يصرفه على مرضه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجهيز بيت الزوجية من واجبات الزوج، وليس على الزوجة ولا على أهلها شيء من ذلك، ولو جرى العرف على خلاف ذلك لكان عرفاً فاسداً، لأنه يصادم الشرع، والعرف المخالف للشرع لا اعتبار به. لكن إذا رضي الناس بذلك فيما بينهم، دون إلزام من أحد الطرفين للآخر مع عدم رضاه، فهذا لا مانع منه، وبناء على هذا فلا يجب على الأم تجهيز جميع البنات، كما لا يجب عليها شراء الشبكة لابنها (والشبكة: هي الذهب الذي يهديه الزوج لزوجته قبل الدخول كما هو عرف أهل مصر)، ولمعرفة المزيد عن حكم الجهاز الذي تجهز به البنت، راجعي الفتوى رقم: 31057. وللمزيد من الفائدة والتفاصيل راجعي الفتوى رقم: 44741.

أما المال الذي أخذته الأم لإتمام بناء البيت وتجهيزه وجهزت منه إحدى البنات فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون أخذت هذا المال مع تعهدها برده إلى الأبناء مرة أخرى عند يسرها، فيكون هذا المال ديناً ثابتاً في ذمتها يجب عليها رده إذا أيسرت.

الحالة الثانية: أن تكون أخذت هذا المال دون التزام برده إلى الأبناء، وهذا لا مانع منه إذا كان جميع أبنائها بالغين رشداء، أما إذا كان فيهم من لم يبلغ أو بلغ ولم يرشد فالمال الذي أخذته الأم منه ممن لم يبلغ راشداً مضمون عليها؛ إلا إذا كان إنفاقه في مصلحته ونفعه، وذلك بشرط موافقة الولي، سواء كانت هي الولي أو غيرها.

هذا بالنسبة لما هو وارد في السؤال، أما بالنسبة لتقسيم التركة فلم يتضح لنا إن كانت قسمتكم لها صحيحة أم غير صحيحة، وعلى كل حال فالأم لها من التركة الثمن لوجود الفرع الوارث، ويقسم الباقي بين البنات الأربعة والذكر، وللذكر مثل حظ الأنثيين، والأولى في مثل هذا الرجوع إلى المحاكم الشرعية المختصة.

والله أعلم.

www.islamweb.net