حكم سداد أقساط التأمين المتأخرة

9-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
عملت لدى صاحب عمل لمدة 3 سنوات ولم يؤمن عليَّ خلال تلك الفترة والآن أريد شراء تلك المدة على حسابي وأريد رأي سيادتكم في حكم شراء تلك المدة سواء نقدي أو بالتقسيط ؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان التأمين الذي ترغب في سداد أقساطه المتأخرة من النوع التعاوني ( الإسلامي ) فلا نرى مانعا من سداد هذه الأقساط نقدا أو بالتقسيط ، بشرط ألا تتقاضى الشركة أي فوائد على المبالغ المتأخرة لأن الزيادة عليه ربا ، وقد بينا ذلك مفصلا بضوابطه في الفتوى رقم : 29335 .

أما إذا كان هذا التأمين من النوع التجاري فلا يجوز لك الاشتراك فيه أصلا ، لما فيه من الغرر والقمار الواضحين ، هذا في حال السعة والاختيار ، أما إذا اضطر المرء للاشتراك في هذا النوع من التأمين المحرم ، كأن يكون التأمين إجباريا مفروضا من الدولة على موظفيها ، أو كان مما عمت به البلوى بحيث لا يستطيع المرء الحصول على وظيفة إلا إذا كان مؤمنا ، فلا مانع من الاشتراك في هذا التأمين حينئذ لدخوله في قول الله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119 } وفي حالة الاضطرار إليه كما ذكرنا لا يجوز للمؤمن أن يتوسع فيه بأكثر من قدر الضرورة ، وذلك لقوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173 } وقاعدة : الضرورة تقدر بقدرها .

وهذا يقتضي أنه يجب على المؤمن هذا النوع من التأمين أن يتهرب من دفع الأقساط التي يمكنه التهرب منها ، لأن القيام بدفعها مع إمكان التهرب منها بغي وعدوان لزيادته على قدر الضرورة ، فإذا أمكنك التهرب من دفع هذه المدة المتأخرة أو كان القانون لا يلزمك بها فلا يجوز لك دفعها لشركات التأمين التجاري لما علمته من حرمتها المؤكدة ، وراجع في بيان حكم التأمين بأنواعه الفتاوى ذات الأرقام التالية : 3319 ،7899 ،25194 ،7394 ،2593 .

والله أعلم .

www.islamweb.net