الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من استخلاف الإمام الذي أحدث لغيره وللمستخلف أن يستخلف ثالثاً إذا أحدث وهكذا، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال البغوي وغيره: فلو تقدم الخليفة فسبقه حدث ونحوه جاز لثالث أن يتقدم، فإن سبقه حدث ونحو فلرابع وأكثر، وعلى جميعهم ترتيب صلاة الإمام الأصلي. يعني أن المسبوق الذي استخلفه الإمام عليه مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأول فيجلس في موضع جلوسه ويقوم في موضع قيامه، فإذا تمت صلاة الإمام الأول قام المسبوق لقضاء ما فاته، وللمأمومين الخيار إن شاءوا سلموا لأنفسهم وصلاتهم صحيحة، وإن شاءوا انتظروه جلوساً حتى يسلموا معه.
قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا وإذا استخلف مأموماً مسبوقاً لزمه مراعاة ترتيب الإمام فيقعد موضع قعوده، ويقوم موضع قيامه كما كان يفعل لو لم يخرج الإمام من الصلاة، إلى أن قال: وإذا تمت صلاة الإمام قام لتدارك ما عليه والمأمون بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلموا وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة وإن شاءوا صبروا جلوساً ليسلموا معه. انتهى.
تنبيه: قصد النووي هنا بقوله (بلا خلاف) هو نفي الخلاف داخل المذهب الشافعي وليس نفي الخلاف خارجه، فالخلاف في المسألة مشهور ومعلوم.
والله أعلم.