الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا شاهدت المرأة زوجها يزني فعليها أن تنصحه وتستر عليه، فإن أرادت أن توصل أمره إلى القضاء فيلزمها أن تقيم البينة على ذلك، والبينة في هذا الباب الخطير لا تثبت إلا بأربعة شهود عدول من الرجال، فإن رمت المرأة زوجها بالزنا ولا بينة عندها على ذلك، استحقت حد القذف، وكذا الرجل لو رمى زوجته ولا بينة عنده، فعليه حد القذف؛ إلا أن يلاعن، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56914، 53851، 48031.
وجعل الإسلام الملاعنة حقاً للرجل حفظاً للأنساب حتى لا تُدخل المرأة على زوجها من ليس منه، وانظر الفتوى رقم: 55312.
وعليه؛ فإن المرأة لا ينبغي أن ترفع إلى القاضي ما شاهدت إلا إذا كان معها البينة على ذلك، فإن نصحته ولم يتب ويقلع عن فعله، وكرهت المقام معه، فلها أن تطلب الطلاق أو الخلع.
والله أعلم.