الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهؤلاء الأبناء المتوفى عنهم والدهم وهم دون سن البلوغ أيتام، ونفقة اليتيم إذا لم يكن له مال على الأم، فإن لم يكن لها مال فنفقتهم على من يرثهم، كل بقدر إرثه، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 31315.
فتجب النفقة على العم إذا لم يكن لهم وارث غيره، أما الخال فلا تجب عليه النفقة لأنه غير وارث.
والله أعلم.