الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوقت خروج صلاة العشاء هو طلوع الفجر الصادق هذا هو الذي عليه مذاهب الأئمة الأربعة وهو الراجح، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي متحدثاً عن وقت صلاة العشاء: والأولى إن شاء الله تعالى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر، على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال الوقت ممتداً حتى يطلع الفجر الثاني. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق عندنا. انتهى.
وقال محمد عليش في منح الجليل وهو مالكي: وينتهي مختار العشاء (ل) آخر (الثلث الأول) من الليل من غروب الشمس، وقيل: اختياريها ممتد للفجر فلا ضرورة لها. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي متحدثاً عن وقتها أيضاً: فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الابتداء بها، والمراد بالنصف أنه آخر وقت الانتهاء وهذا الطريق غريب، والمختار ثلث الليل، فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو المذهب، نص عليه الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين. انتهى.
وقال الطحاوي في مشكل الآثار وهو حنفي بعد ذكره لأحاديث في هذا المجال: فثبت بتصحيح هذه الآثار، أن أول وقت العشاء الآخرة، من حيث يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله، ولكنه على أوقات ثلاثة. فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل، فأفضل وقت صليت فيه. وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل، ففي الفضل دون ذلك. وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله. انتهى.
وعليه فالراجح والذي عليه أهل المذاهب الأربعة أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر الصادق، لكن لا ينبغي تأخيرها عن الثلث الأول إلا في حق صاحب عذر من مرض ونحوه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 64203.
والله أعلم.