الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة على السؤال نبين للأخت أمرا هاما وهو أن دفع زكاة الدين لا يكون من مال المدين (الزوج) ، بل من مال الدائن (صاحب الدين) ، فإن لم يكن لها مال فتؤخر الزكاة إلى حين قبض الدين .
أما عن إسقاطك وإبرء زوجك من مؤخر الصداق فهذه صدقة تصدقت بها عليه، وتؤجرين عليها -إن شاء الله - لقوله تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { البقرة:280 }
وليس هذا هربا من الزكاة ، فأنت قد تصدقت بكل المال ، فكيف يكون تصدقك بالكل هربا من دفع الجزء وهو الزكاة ، وأما زوجك فيكفي أن تعلميه أنك قد أسقطت عنه مؤخر الصداق .
والله أعلم .