الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن سؤال الأخ كيف يمكن أن ينجو من حكم الطلاق الذي لا يريده فيفترض في القاضي الشرعي أن لا يحكم بخلع الزوجة أو طلاقها بدون خلع لغير سبب شرعي، لكن القاضي بشر يقضي بنحو ما يسمع، فربما قضى لمن هو ألحن بالحجة من الآخر، فليستعن بالله وليسع في الحصول على حقه بالطرق المشروعة وبتأييد دعواه بالحجج التي يقضي القاضي بمثلها؛ كشاهد ونحو ذلك.
وأما هل يمكن للزوج أن يشترط في الخلع تنازل الزوجة عن حضانة الأبناء، فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون: لو اختلعت الزوجة على أن تترك ولدها عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط. قال في نهاية المحتاج الشافعي قوله: (إسقاطها لحضانة ) والكلام في المعلق كما هو الفرض، أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولم تسقط حضانتها؛ كما مر فيما لو طلقها على أن لا سكنى لها. انتهى.
وذهب المالكية إلى جواز أن يكون الخلع مقابل تنازل الزوجة عن الحضانة، لكن لا يسقط حق من يليها في الحضانة كالجدة، قال صاحب كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل المالكي: قال لي ابن عرفة: الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في الجدة، لأنها أسقطت ما لم يجب لها. انتهى.
أما السؤال الثاني بشأن من الأحق بالحضانة بعد الأم؟ فالحضانة للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى من يليها من الحاضنين وسبق بيان تريب الحاضنين في الفتوى رقم: 6256، وفيها أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة.
والله أعلم.