تزويج المسلم للمرأة التي لا ولي لها

26-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أعيش في بلد غير عربي ونظراً لظروف مرض والد زوجتي فقد اضطرت للسفر وتركي فترة طويلة حاولت فيها التوافق مع الوضع الجديد غير أني خشيت على نفسي الفتنة، فبحثت عن امرأة مسلمة للزواج منها سراً مع زوجتي، فوجدت امرأة كان والدها على سرير الموت منذ فترة طويلة نظراً لهرمه وغيابه عن الوعي، ولم يكن لديها أشقاء مطلقاً كما أنه لا يوجد ولي لها في البلد الذي تعيش فيه كأجنبية مثلي كذلك سوى أنها وكلَّت أخاً مسلماً ليكون وليها في العقد عليها بحضور شاهدين وذلك نظراً لأن قوانين البلد التي نعيش فيه تكاد تحرم الزواج من ثانية وتضع لذلك شروطاً تعجيزية وقد كتبنا كتاباً خطياً يثبت العقد وقام الشاهدان بالتوقيع عليه، ولكن بعد زواجي وفي الليلة الأولى وجدت ما يشبه المرض الجلدي في جسد هذه المرأة، فضلاً عن سلوكها خلال الشهر الأول، حيث اكتشفت أن لها علاقات تدعي أنها تجارية مع كثير من الرجال، فقررت تطليقها فطلبت مني أن أتلفظ بذلك ثلاث مرات للتأكيد فأجبتها لرغبتها ليقيني أنني لن أرجع لها أبداً ، وسؤالي الآن عن زواجي على هذا النحو : هل هو صحيح شرعاً ؟ أم أنني وقعت في محظور علماً بأنني حين تطليقي إياها قمت بتمزيق العقد الأصلي ولم نكتب الطلاق على ورق وإنما اكتفيت بتلفظه أمامها ثلاث مرات كما رغبت ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح الشرعي له شروط، ومن هذه الشروط:

الولي ، فإذا لم يكن للمرأة ولي مسلم فوليها السلطان المسلم أو من ينوب عنه ، فإذا عدما فإنها توكل رجلا من صالحي المؤمنين ليلي عقد نكاحها. قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة المسلمة ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها  انتهى

فإذا كانت المرِأة ليس لها ولي مطلقا يمكن الوصول إليه ، لا في بلد إقامتها ولا في غيره ، ولم يوجد قاض شرعي ، فما فعلته من توكيل رجل مسلم صحيح ، والعقد صحيح كما تقدم .

أما إن كان لها ولي ولو خارج البلد المقيمة فيه ، أو وجد قاض شرعي ، فكان يجب الاتصال بالولي وطلب حضوره أو توكيله رجلا مسلما ، أو قيام القاضي بتولي عقد النكاح ،

وفي الحالة هذه لا يصح النكاح ، لعدم صحة إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع للفائدة الفتوى رقم : 32427 .

ونرجو أن لا تكون آثما إذا كنت تجهل الحكم ، وقد أحسنت إذ فارقتها ، ويكفي في الطلاق التلفظ به ولا يشترط كتابته .

والله أعلم .


 

www.islamweb.net