الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح الشرعي له شروط، ومن هذه الشروط:
الولي ، فإذا لم يكن للمرأة ولي مسلم فوليها السلطان المسلم أو من ينوب عنه ، فإذا عدما فإنها توكل رجلا من صالحي المؤمنين ليلي عقد نكاحها. قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة المسلمة ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها انتهى
فإذا كانت المرِأة ليس لها ولي مطلقا يمكن الوصول إليه ، لا في بلد إقامتها ولا في غيره ، ولم يوجد قاض شرعي ، فما فعلته من توكيل رجل مسلم صحيح ، والعقد صحيح كما تقدم .
أما إن كان لها ولي ولو خارج البلد المقيمة فيه ، أو وجد قاض شرعي ، فكان يجب الاتصال بالولي وطلب حضوره أو توكيله رجلا مسلما ، أو قيام القاضي بتولي عقد النكاح ،
وفي الحالة هذه لا يصح النكاح ، لعدم صحة إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع للفائدة الفتوى رقم : 32427 .
ونرجو أن لا تكون آثما إذا كنت تجهل الحكم ، وقد أحسنت إذ فارقتها ، ويكفي في الطلاق التلفظ به ولا يشترط كتابته .
والله أعلم .