الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنكم تتوسطون للعملاء في شراء البضائع لهم دون أن يدفعوا إليكم شيئا من المال, ونظرا لعدم توفر المال لديكم تستعينون بأبناء عمومتكم في شراء تلك البضائع بأموالكم لأنهم يملكون المال اللازم لذلك، واستعداد العملاء لفتح اعتماد مستندي لإمكانية تصدير البضاعة إليهم تراجع فيه الفتوى رقم: 69554.
ولا مانع من أخذ عمولة محددة معلومة من هؤلاء العملاء نظير وساطتكم لهم لأنها من باب السمسرة الجائزة.
أما عن أخذ عمولة من أبناء العمومة نظير توسطكم في جعل الصفقة عن طريقهم فلا شيء فيه لأنه من باب السمسرة كذلك، ولا حرج في أن يأخذ السمسار عمولة من الطرفين أو أحدهما حسب العرف أو الاتفاق مع البائع والمشتري، لكن اختلف العلماء فيما إذا كانت هذه العمولة نسبة من الربح؛ فالجمهور يشترطون أن تكون العمولة (الجعل) معلومة، وكونها نسبة من الربح يؤدي إلى جهالتها.
فيما ذهب بعض العلماء إلى جواز كون الأجرة في السمسرة وغيرها نسبة من الربح. قال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. انتهى.
وقال في كشاف القناع: ولو دفع عبده أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه، أو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه. قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه؛ أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.
والقول الأخير له حظ كبير من النظر وبالتالي فلكم الاخذ به.
والله أعلم.