الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد المذكور هنا عقد مضاربة فاسدة وذلك لسببين :
الأول : تحديد نصيب رب المال من الربح بنسبة من رأس المال ، وهذا شرط مفسد للمضاربة لأن الأصل فيها أن يكون نصيب رب المال من الربح نسبة مشاعة حسبما يتفقان عليه ، كالثلث أو النصف مثلا ، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه مبلغا معينا عن الربح ، كما مضى بيانه في الفتوى رقم : 5480 ، والفتوى رقم : 8151 ، والفتوى رقم : 19965 .
الثاني : تحمل الشركة ( العامل ) نسبة من الخسارة، وهذا يتنافى مع أصل من أصول المضاربة وهو عدم ضمان العامل رأس مال المضاربة أو بعضه لأنها شراكة بينهما ، فرب المال مشارك بماله ، والعامل مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده .
ولا شك أن تحمل العامل لجزء من الخسارة فيه ضمان لنسبة من رأس المال ، علما بأن تردد المال المستثمر بين الربح والخسارة بمجرده لا يجعل العقد صحيحا حتى يتم الالتزام بما ذكرنا في جهتي الربح والخسارة، وكذا ما أحلنا عليه من فتاوى سابقة .
والله أعلم .