من أصول المضاربة عدم ضمان العامل رأس المال أو بعضه

2-3-2006 | إسلام ويب

السؤال:
لقد أعلنت شركة لديها مزارع كبيرة أنها تستثمر الأموال مقابل عائد شهري متغير بنسبة10% مكسب أو خسارة وعلى سبيل المثال : أدفع 5000 جنية بعائد شهرى 500جنيه بعقد لمدة 6 شهور قابل للتجديد حسب رغبة الطرفين والمشروع قابل للمكسب والخسارة بنسبة 10% يتحملها العميل فهل هذا ربا أم استثمار ؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد المذكور هنا عقد مضاربة فاسدة وذلك لسببين :

الأول : تحديد نصيب رب المال من الربح بنسبة من رأس المال ، وهذا شرط مفسد للمضاربة لأن الأصل فيها أن يكون نصيب رب المال من الربح نسبة مشاعة حسبما يتفقان عليه ، كالثلث أو النصف مثلا ، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه مبلغا معينا عن الربح ، كما مضى بيانه في الفتوى رقم : 5480 ، والفتوى رقم : 8151 ، والفتوى رقم : 19965 .

الثاني : تحمل الشركة ( العامل ) نسبة من الخسارة، وهذا يتنافى مع أصل من أصول المضاربة وهو عدم ضمان العامل رأس مال المضاربة أو بعضه لأنها شراكة بينهما ، فرب المال مشارك بماله ، والعامل مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده .

ولا شك أن تحمل العامل لجزء من الخسارة فيه ضمان لنسبة من رأس المال ، علما بأن تردد المال المستثمر بين الربح والخسارة بمجرده لا يجعل العقد صحيحا حتى يتم الالتزام بما ذكرنا في جهتي الربح والخسارة، وكذا ما أحلنا عليه من فتاوى سابقة .

والله أعلم . 

www.islamweb.net