الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الكتب التي جاءك بها ذلك الشخص تحتمل أن يكون مالكها قد أخذ كتبك بدلها يظن أنها هي كتبه ، كما تحتمل أن تكون ضائعة من شخص آخر ، وأن كتبك أنت قد سرقت أو ضاعت بوجه من أوجه الضياع .
فلو أنك عرفت عن طريق الجمارك أو غيرهم أن مالك تلك الكتب هو الذي أخذ كتبك فلا مانع من أن تستبقيها عندك بدلا من كتبك من باب ما يسميه العلماء بالظفر بالحق ، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل : وإن قدر ذو حق على شخص مماطل أو منكر أو سارق أو غاصب ونحوه على أخذ شيئه بعينه أو بقدر ما يساوي ماله من مال من عليه الحق فله أخذه .
وأما إذا لم تجد وسيلة تعرف بها أن صاحب الكتب هو الذي أخذ كتبك فليس لك أن تأخذها لأنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز أخذ مال الغير إلا بحق ، قال الله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188 } وقال صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه . أخرجه أحمد في مسنده .
وكون تلك الكتب عرضة للإتلاف لا يسوغ لك أخذها لأن صاحبها قد يصل إليها بنفس الطريقة التي وصلت أنت إليها بها .
والله أعلم .