الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الكذب والغش والتدليس معاص ذميمة يجب على المؤمن أن يتخلى عنها. روى مالك في موطئه من حديث صفوان بن سليم أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم: فقيل له: أيكون بخيلا؟ فقال: نعم، فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا.
ومع هذا، فإن الكذب يباح بالكلام والكتابة ونحوهما في بعض الأحيان للتوصل إلى حق أو لدفع ظلم. قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: اعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب، والضابط كما في الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك. (2/326)
وقال ابن الجوزي: كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب.
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه.
وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 25629، والفتوى رقم: 39551.
وبناء على ذلك، فإذا كان الحق الذي ذكرته ثابتا لك في ذمة الشركة وامتنعت الشركة عن أدائه دون عذر, ولم تجد له وسيلة غير ما ذكرت من التغيير في الاوراق التي معك، ولم يكن في ذلك ضرر عليك فلا حرج عليك في تقديم هذه الرسالة بشرط أن لا تتجاوز الحق الثابت لك.
والله أعلم.