الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وسبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3011، 33369، 53409.
وأما التفكير في تركه من أصله بلا مسوغ والرغبة عنه فهو مخالف لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه سنته، ناهيك عما فيه من المصالح العظيمة والأهداف النبيلة، ولذا رغب الإسلام فيه وحض عليه.
وليست الحاجة المادية وحدها هي التي شرع من أجل قضائها النكاح بل إنه شرع من أجل حكم أخرى بالغة وتحقيق مصالح راجحة مثل الولد والعفة وغير ذلك، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 25537، والفتوى رقم: 62986.
وعليه فإنا نرى أن هذا التفكير الهادف لترك هذه السنة العظيمة وتفويت ما فيها من المصالح الراجحة تفكير خطأ.
والله أعلم.