الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على ورثة هذه المرأة أن يخرجوا عنها زكاة مال التركة قبل تقسيمه وبعدد السنوات التي لم تخرج عنها الزكاة قبل وفاتها، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء. الحديث. قال الحافظ في الفتح: ويلتحق بالحج كل حق يثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك.
هذا إذا لم تكن تخرج زكاة المال، أما إذا كانت تخرجها فإنه لا زكاة في المال بعد وفاتها وإنما تكون الزكاة على الورثة كل حسب نصيبه من التركة إذا بلغ النصاب بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ممتلكات الوارث وحال عليه الحول.
أما الفوائد فإن كانت ربوية -وهو الظاهر- فإن عليهم التخلص منها قبل القسمة وصرفها في المصالح العامة وعلى الفقراء والمساكين وبإمكان الوكيل أن يعمل ذلك دون الرجوع إلى الورثة لأنها ليست ملكاً لهم، وإذا لم يحصل ذلك قبل القسمة فإن على كل واحد منهم أن يتخلص مما وقع منها في نصيبه، أما إذا كانت الفوائد من مضاربة حلال فإنها تعتبر ملكاً للورثة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22940، 15523، 8262.
والله أعلم.