الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح عقد النكاح بخطبة تشتمل على بعض الآيات القرآنية كما قدمنا في الفتوى رقم : 12788 ، فإن افتتح بالقرآن قصد تذكيرالناس وترغيبهم وتعليمهم وإنذارهم بالوحي في مناسبة ما فيقصد العالم إفادة الحاضرين بسبب اجتماعهم فلا حرج في ذلك ، فكثير ما يذكر كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي قوما قرأ عليهم من القرآن ، إلا أنه لا ينبغي أخذ قارئ يؤجر على قراءة القرآن في المحافل، ولا تنبغي كذلك القراءة الجماعية بالطريقة المحدثة المعروفة، ولا أخذ سورة واحدة لا يقرأ غيرها ، وأما قراءة أحد الحاضرين آيات للتبرك بالقرآن أو للافتتاح به فالظاهر أنه لا حرج فيه ما لم يؤد الأمر لاعتقاد أنه ضروري لا يصح النكاح أو الاجتماع بدون قراءته .
ثم إننا ننصح بعدم المداومة على قراءة القرآن في المناسبات لأن إدامة فعل لم تثبت مشروعية إدامته يخاف على صاحبه من الوقوع في البدع الإضافية ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 36989 ، 43323 ، 11701 ، 17309 .
والله أعلم .