الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الموظف في جهة حكومية كانت أو خاصة يعتبر أجيرا خاصا وهو أمين على ما تحت يده من أدوات العمل ، فيجب عليه أن لا يستعملها إلا فيما أذن له فيه ، وعليه فإذا كانت الجهة التي تعمل عندها لا تأذن لك في استعمال النت في حاجتك الشخصية دينية كانت أو دنيوية ، فلا يجوز لك استعماله ، وما مضى من أمرك وأنت فيه على هذا الحال فاستغفر الله تعالى منه ، وتخبر مسؤوليك المخولين بالإذن والمنع ، فإن سمحوا وطابت نفوسهم فالحمد لله ، وإن ألزموك بدفع تكاليف ذلك الاستخدام إلى الجهة نفسها لزمك ، أما الصدقة عن هذا العمل فلا تلزمك ولا تنفعك في البراءة من الإثم، ويكفيك ما قدمنا من إطلاع مسؤوليك على الأمر إضافة إلى التوبة والاستغفار، وفي الحديث : التائب من الذنب كمن لا ذنب له . رواه ابن ماجه .
والله أعلم .