الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما حكم الإجهاض قبل نفخ الروح، ففيه خلاف سبق ذكره، مع بيان المفتى به عندنا، في الفتوى رقم: 65114، وأما كفارة الإجهاض فسبق بيانها في الفتوى رقم: 19113، والفتوى رقم: 28671.
وننبه إلى أن ما نسب إلى الشافعية في الفتوى السابقة من وجوب الكفارة مقيد عند الشافعية بالجنين المضمون الذي يجب في الجناية عليه دية، سواء كانت الدية غرة أو دية كاملة، أما الجنين غير المضمون وهو الذي حصلت الجنابة عليه قبل نفخ الروح فيه فلا كفارة على الجاني، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة الشافعية ومنهم الشربيني في مغني المحتاج، ونفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر كما نقل الإجماع على ذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
والله أعلم.