الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة حرام شرعا وباطلة عقدا لأن تحديد مبلغ محدد من الربح يخرجها عن المشاركة المضاربة إلى أن تكون ربويا فكأن صاحب الألف دينار أقرضها الآخر على أن يدفع له كل شهر ثمانين دينارا.
قال ابن قدامة: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ.
وعليه فاشتراط مبلغ محدد يبطل الشركة ويجب تصحيحها بإبطال الشرط المذكور وما مضى منها فينظر في ربح الألف الدينار ويكون كله لمالك الألف وللشريك الآخر أجرة المثل.
والله أعلم.