الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمتى وجبت الزكاة في المال وجب إخراجها وإيصالها للفقير فوراً ولا يجوز التأخير إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل: فإذا أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة فإن كان شيئاً يسيراً فلا بأس وإن كان كثيراً لم يجز.
ويمكن أن يخرجها الإنسان بنفسه ويمكن أن يوكل جمعية موثوقاً بها، وفي حالة إيصالها إليها يجب عليها توزيعها على المستحقين لها فوراً لأنها حق لهم، كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {المعارج:25}، ولا يؤخرون إلا بقدر الحاجة، وأما ادخارها مع وجود المستحقين لها ولو في بلد آخر فلا يجوز. إلا إن كان من هو أشد حاجة موجودا فعلاً فتؤخر لتدفع إليه فلا بأس.
وأما صرف الزكاة في إجراء العمليات الجراحية فلا يجوز ولا يجزئ عند جمهور أهل العلم وادخارها لذلك من باب أولى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11193، والفتوى رقم: 66619 ، علما بأن مجرد دفع الزكاة للفقراء لإجراء عمليات جراحية يحتاجون إليها لا حرج فيه لأن الفقراء هم من مصارف الزكاة كما لا يخفى لكن حبس الأموال لهذا الغرض مناف لما هو مقرر شرعا من وجوب صرف الزكاة في مصارفها فورا كما تقدم .
والله أعلم.