الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل شروط الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 25960.
ثم إنه لا يجوز لرب المال المضارب فيه ولا لعامل المضاربة أن يهدي أي منهما للآخر، ما لم يكن للهدية موجب آخر غير المضاربة. ففي مختصر خليل مشبها على التحريم لهدية المقترض لمقرضه، قال: كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح .
وأنت ذكرت في سؤالك أنه يتم شراء الصكوك الوطنية في فئات قيمتها 10 دراهم وأن الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم، أي 10 صكوك، وأنه يخصص لكل صك رقم متسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين 100 درهم ومليون درهم وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى.
والمشترون لهذه الصكوك هم بمثابة أرباب القراض، فإذا حصل أحدهم على الجائزة التي تنال بالسحب الشهري، كان ذلك هدية لرب القراض، وقد علمت ما فيها من التحريم. مع أن المرء إذا كان إنما يشتري الصكوك لينال الجائزة الشهرية، كان ذلك من الميسر الذي ورد النهي عنه صريحا في قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90 } فالحاصل –إذا- أن هذه الجوائز إما أن تكون هدية لرب القراض أو ميسرا أو هما معا.
وعليه، فلا نرى مشروعية التعامل مع هذه الصكوك.
والله أعلم .