الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فآية الرجم التي نسخ لفظها وبقي حكمها لم تكن في سورة النور وإنما كانت في سورة الأحزاب كما عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال : كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة فكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وحكمها باق غير منسوخ كما ثبت عن عمر رضي الله عنه، فقد أخرج ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال قال عمر بن الخطاب : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال الشيخ الألباني : صحيح ، وكذا أخرجه البيهقي في سننه بروايات وألفاظ مختلفة وقال : وفي هذا دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا أعلم فيه خلافا .
هذا مع التنبيه إلى أنه لا تعارض بين آية النور : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي...... {النور: 1 } إلى آخر الآية ، وآية الرجم ( الشيخ والشيخة ... إلخ ) فهذه في حق الثيب المحصن فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت ، وآية النور في حق البكر فحكمه الجلد مائة جلدة مع التغريب كما في الحديث على خلاف في ذلك، وهي ناسخة لآيتي الحبس والإيذاء في سورة النور، قال القرطبي: وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة ( النساء ) باتفاق ) انتهى .
وللاستزادة انظر الفتوى رقم : 26483 .
والله أعلم .