الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن ما جرى بينك وبين والدك في قطعة الأرض هو بيع صحيح لتمام أركان البيع وتوفر شروطه وعدم موانعه ، قال ابن جزى المالكي في القوانين الفقهية : وأركان البيع خمسة : البائع ، والمشتري ، والثمن ، والمثمون ، واللفظ أو ما في معناه .
ولذلك فإن رضي به الورثة وصدقوا به من تلقاء أنفسهم أو بالقرائن فبها ونعمت لأن هذه القطعة من حقك ولأنك دفعت ثمنها في الوقت الذي جرت فيه العملية ولا عبرة بارتفاع سعرها بعد ذلك ، فلا حرج عليك في أخذها ولا شيء على أبيك لأنه باع ما يملك بيعا صحيحا وفي حال أهليته للتصرف .
أما إذا شكك الورثة في البيعة من أصلها أو لم يرضوا بمقالة الأم فإن عليك أن تثبت البيعة بالأدلة الشرعية ، والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو أن تحاول الاتفاق مع إخوانك وتبتعد عن كل ما يجر إلى الشحناء بينكم .
والله أعلم .