الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن تأخذ شركات الوساطة عمولات من العمال مقابل سعيها لهم في التوظيف.
وأما أن تأخذ الجهة التي سيعمل عندها الموظف عمولة مقابل تأمين عمل له، فذلك ما لم نجد له مسوغا شرعيا.
لأن هذه العمولة لا يمكن أن تكون في مقابل ما ذكر أنه يؤمن للموظف من المسكن والأكل واللباس والفرش والمواصلات... لما في ذلك من الغرر والجهالة.
ولا يمكن أن يكون مقابل التوظيف، لأنه من أكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ . [النساء: 29].
ويمكن أن تباح هذه العمولة في حالة واحدة، وهي أن تقوم الشركة بدفع نفقات الفيزا أو التذكرة ورسوم الإقامة وفحص اللياقة الطبية ونحو ذلك... مما لا يدخل في مرتب العامل، فلها أن تعود على العامل بما أنفقته عليه في هذه الصورة شريطة أن لا يكون هناك اتفاق أن هذه الأشياء من ضمن مرتب العامل.
والله أعلم.