الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شراء البيت أو غيره عن طريق القرض الربوي غير جائز شرعا ، ويجب على من تلبس بهذا العقد التوبة إلى الله عز وجل ، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم : 1986 .
كما ينبغي لمن كان له به صلة أن ينصحه ويبين له حرمة هذا العمل قياما بواجب النصيحة وفي الحديث : الدين النصيحة . رواه البخاري
وأما المباركة له على تملك البيت فلا نرى مانعا منه لأن المباركة والتهنئة لا تتجه إلى العقد الربوي وإنما تتجه إلى السكن في البيت وتملكه، فالمحل ( البيت ) قابل للبركة ، والعلماء منعوا التسمية والتبريك على المحرم لذاته كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك ، أما المحرم لعارض فالراجح أنه لا يمنع منها ، كما جاء في الفروق للقرافي : وقيل وهو الراجح تكره على المكروه لذاته وتحرم على المحرم لذاته إذ المراغمه ( يعني جعل المنهي عنه محلا للبركة مراغمة للشرع ) إنما تتحقق حينئذ دون ما إذا كان لعارض لأن العارض إنما يتسبب عنه منع الاستعمال فقط ، ولا يمنع التسمية إذ المحل في ذاته قابل لها فلا مراغمة . أهــ .
والله أعلم .