الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع البصل قبل بدو صلاحه، غير جائز شرعاً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين وبدو الصلاح في البصل هو أن يتم وينتفع به، جاء في المنتقى شرح الموطأ: وأما الجذر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل وتمَّ وانتفع به. انتهى.
هذا والبديل الشرعي لهذا العقد الفاسد هو السلم، وانظر معناه وشروطه في الفتوى: 26553، والفتوى: 11368، والفتوى: 16075.
والله أعلم.