الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجمع بين الزوجة وولد الزوج من غيرها في مسكن واحد لا يجوز إذا كان ولد الزوج من غيرها كبيرا يفهم الجماع؛ لأن السكنى معه فيها إضرار بالزوجة، وهذا حق للزوجة فيسقط برضاها. وإن كان الولد صغيرا لا يفهم الجماع، فيرى الحنفية أن إسكانه معها جائز، وليس لها الحق في الامتناع من السكنى معه. قال ابن الهمام الحنفي: (وقوله ليس له أن يسكنه معها) قيل: إلا أن يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله إسكانه معها. انتهى
ويرى المالكية أن الزوجة لا يجوز لها الامتناع من السكنى مع ولد زوجها من غيرها إذا كانت تعلم به حال البناء (الدخول). فإن كانت لا تعلم به عند البناء بها، وكان له حاضنة فلها الحق في الامتناع من السكنى معه. وإن لم يكن لولد زوجها من غيرها حاضنة غير أبيه فليس لها الامتناع عن السكنى معه. قال في منح الجليل شرح مختصر خليل المالكي: وشبه في جواز الامتناع فقال (ك) امتناع من كل من الزوجين من سكناه مع (ولد صغير لأحدهما) أي الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة فللآخر الامتناع من السكنى معه (إن كان له) أي الصغير (حاضن) غير أحد الزوجين في كل حال (إلا أن يبني) أحدهما (وهو) أي الصغير (معه)، والآخر عالم به ساكت عليه فليس له إخراجه، ويجبر على إبقائه كما إذا لم يكن له حاضن. ابن عرفة ابن سهل أجاب ابن زرب عمن تزوج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد البناء، وأبت ذلك إن كان له من يدفعه إليه من أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه وإلا أجبرت على بقائه ولو بنى بها والصبي معه ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك، وكذا الزوجة إن كان لها ولد صغير مع الزوج حرفا بحرف) انتهى.
وهذا جانب آخر من خطأ الزوج، إذا كانت الطفلة مميزة، أو غير مميزة ولها حاضن غيره ولم تكن مع الزوج عند البناء على قول المالكية.
والله أعلم.