الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمام هو من الطير المباح اللحم، وبالتالي ففضلاته طاهرة عند كثير من أهل العلم. ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي: وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها، وطاف على بعيره. انتهى.
وهذا القول هو الراجح من كلام أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 2258.
وبناء على ما تقدم فالفراش الذي أصابته فضلات الحمام باق على طهارته والصلاة عليه مجزئة، والأولى صيانة هذه الفرش من هذه الفضلات خروجا من خلاف أهل العلم في نجاستها.
والله أعلم.