الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشخص المذكور إذا استطاع الاغتسال بحيث لا يضره ذلك وجب عليه، وإن كان غسل موضع العملية فقط يضره مسح عليه وغسل الباقي من جسده وتيمم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33567.
وإذا أخبره الطبيب ثقة بكون الغسل يترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر الشفاء، فالحكم في هذه الحالة أن يكتفي المريض بالتيمم في المدة التي يحصل له الضرر فيها باستعمال الماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11315.
والله أعلم.