الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الكسوف لا تشرع إلا عند رؤية ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري.
ولا يلتفت إلى قول المنجمين في حصول الكسوف قبل رؤيته. قال النووي في المجموع: قال الدارمي وغيره: ولا يعمل في الكسوف بقول المنجمين. انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي أثناء كلامه على الكسوف: ولا عبرة بقول المنجمين ولا يعمل به. انتهى.
وتشرع صلاة الكسوف عند ذهاب بعض ضوء الشمس، ففي دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: باب صلاة الكسوف (وهو ذهاب ضوء أحد النيرين) أي الشمس والقمر (أو) ذهاب (بعضه) أي الضوء (سنة) مؤكدة. انتهى.
ووافقهم المالكية في ذلك إلا أن يكون النقص قليلا بحيث لايدركه إلا العارفون بعلم الفلك، ففي منح الجليل لمحمد عليش المالكي: سن ( لكسوف الشمس ) أي ذهاب ضيائها كلا أو بعضا ما لم يقل جدا حتى لا يعرفه إلا أهل الهيئة والحساب. انتهى
وعليه؛ فصلاة الكسوف لا تشرع إلا عند رؤية ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه، وقال المالكية: إلا أن يكون النقص قليلا جدا، وهذه الصلاة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 35368، وينبغي للمسلمين إذا حصل هذا الحدث لهم أن يفزعوا إلى التوبة والاستغفار كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يتعاملوا معه كحدث عادي.
والله أعلم