حكم الاختضاب بالحناء للزينة وغيرها
25-3-2001 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز للرجل وضع الحناء في القدم ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيستحب للمرأة أن تخضب يديها ورجليها بالحناء ، لما رواه أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: "ما أدري أيد رجل أو امرأة؟!" قالت: بل يد امرأة، فقال: "لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء".
ولأن في اختضابها بالحناء نوعاً من الزينة تحتاجه المرأة لزوجها.
وأما الرجل، فيحرم عليه خضاب يديه أو رجليه بالحناء، إذا لم تكن هنالك حاجة إلى ذلك، لما في ذلك من التشبه بالنساء. قال في تحفة الملوك: "ويحل خضاب اليد والرجل للنساء ما لم يكن فيه تماثيل، ويحرم للرجل والصبيان مطلقاً".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِي بمخنث قد خضب يديه ورجليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بال هذا؟" فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع" رواه أبو داود.
والنقيع: ناحية من المدينة، وليس بالبقيع.
أما إذا كانت هنالك حاجة للخضاب، فإن ذلك جائز، لما رواه الترمذي وغيره عن أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: "كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء".
ولأبي داود والحاكم قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً في رأسه إلا قال: "احتجم" ولا وجعاً في رجليه إلى قال: "اخضبها بالحناء". والله أعلم.