حكم نكاح من خطب على خطبة أخيه

11-4-2006 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أعرف شابة وتواعدنا على الزواج، وتقدم لها شاب فرفضت لكن أمها ألحت عليها وقالت لها إنها مجرد خطوبة، فلما علمت غضبت كثيرا واتصلت بها ووبختها، لكنها قالت لي بأنها لا تريد ذلك الشخص، فقلت لها عليك بفسخ تلك الخطوبة، لكنها قالت إنها لا تستطيع وتخاف من أبيها، وفي الأخير أخبرت إحدى عماتها بالأمر فاتصلت بي وأخبرتها أنني أحبها وأريدها زوجة وطلبتها التدخل وبعد جهد أقنعت أخاها بفسخ الخطوبة، وتقدمت أنا بعد ذلك وتزوجنا، ما حكم هذا الزواج علما أنني لم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الخطوبة، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن خطبة المسلم على أخيه المسلم من جملة المحرمات التي يجب الحذر منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فلا يحل له أن يبتاع على بيعه ولا يخطب على خطبته حتى يذر. رواه مسلم وغيره. وهذا الإثم يلحق من علم بتحريم الخطبة على خطبة أخيه.

قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب: قال الجلال البلقيني: لو خطب عالما بالتحريم وتزوج صح النكاح وهو آثم. انتهى.

والنكاح صحيح كما قال الرملي، وعليه الجمهور.

والله أعلم.

www.islamweb.net