الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المتاجرة فيما يعرف بالفوركس وهي بورصة العملات الدولية والتي يتم البيع والشراء فيها عن طريق شركات الوساطة، تكتنفها محاذير شرعية، وعلى رأس هذه المحاذير ما يسمى بنظام المارجن، والذي هو في حقيقته قرض جر نفعاً، ومن المحاذير كذلك ما يعرف بتبييت الصفقة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7770، والفتوى رقم: 17351.
وعليه؛ فإذا استطاع المضارب في هذه السوق أن يتجنب المحذورات السابقة بأن يدخل كشريك مع الشركة الوسيط ويلزمها بالضوابط الشرعية فإن له ذلك.
وأما مسألة الشرط الذي اشترطته الشركة على المضارب في هذه السوق وهو زيادة عدد مرات الشراء والبيع اليومي، فالذي يظهر أنه شرط غير جائز لأن تحصيله يؤدي إلى خسارة المضارب، فمعلوم أن أسعار العملات ليست دائماً مربحة، فلو ألزم المضارب بالشراء اليومي في كل الأحوال أدى ذلك إلى خسارته، فيكون الشرط المذكور ينافي مقتضى عقد المضاربة، فمقصود العقد الربح، وهذا الشرط يفوت الربح، جاء في المغني لابن قدامة: الشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: ما ينافي مقتضى العقد مثل أن يشترط لزوم المضاربة أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو أن يوليه ما يختاره من السلع أو نحو ذلك، فهذه شروط فاسدة لأنها تفوت المقصود من المضاربة وهو الربح. انتهى.
وبهذا تعلم أن هذا الشرط لو صيغ بصيغة لا تنافي مقتضى العقد وهو الربح لكان ذلك جائزاً.
والله أعلم.