حكم إلزام الشركة للمضارب زيادة الشراء والبيع اليومي

12-4-2006 | إسلام ويب

السؤال:
حرصنا نحن شركة بيت الضيافة بإذن الله قبل العمل في المضاربة بالعملات فوركس أن نعرف كل المحظورات الشرعية لتجنبها وفتح محفظة إسلامية للمضاربة بالعملات، فتحنا حسابا لدى شركة لندخل للسوق، ولكن بشروطنا أن لا نأخذ قرضا عند الشراء بطريقة المارجن حتى لا ندخل بالربا، ولكن اشترطنا أن الشركة تدخل معنا كشريك بعقد الشراء وكل طرف يتحمل المكسب والخسارة وتوزع النسبة حسب رأس المال المشارك فيه بالعقد، نحن نعمل برأس مالنا وكامل الموظفين من عندنا وبأمر منا يتم الشراء أو البيع ونرفض التعويض الذي تقدمه هذه الشركات عند الخسارة وهو 10% من رأس مال العقد، وعند تبييت العقد هذه الشركات تأخذ عمولات وهذا أيضاً مرفوض لدينا وهي لا تأخذ منا أي عمولات ونحن أيضاً نحرص على عدم التبييت، كما وكان من شروطنا عليهم الإيداع والسحب الفوري في الحساب الخاص بنا عندهم عند البيع والشراء وذلك خلال دقائق ونستطيع السحب بعد نزول المبلغ في الحساب، وكل ما ذكرت تم تحقيقه بفضل الله بعد رفض كثير من الشركات التعامل معنا، شركة واحدة وافقت وذلك لقاء رفع عدد الشراء والبيع اليومي للعقود لأنهم يأخذون أجرا لقاء كل عملية وكذلك زيادة رأس المال شهرياً، وهذا شرطهم بمقابل كل شروطنا، السؤال هو: ما حكم العمل بالمضاربة بالعملات فوركس حسب ما تقدم ذكره بالشرح أعلاه للطريقة المستخدمه في عملنا؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المتاجرة فيما يعرف بالفوركس وهي بورصة العملات الدولية والتي يتم البيع والشراء فيها عن طريق شركات الوساطة، تكتنفها محاذير شرعية، وعلى رأس هذه المحاذير ما يسمى بنظام المارجن، والذي هو في حقيقته قرض جر نفعاً، ومن المحاذير كذلك ما يعرف بتبييت الصفقة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7770، والفتوى رقم: 17351.

وعليه؛ فإذا استطاع المضارب في هذه السوق أن يتجنب المحذورات السابقة بأن يدخل كشريك مع الشركة الوسيط ويلزمها بالضوابط الشرعية فإن له ذلك.

وأما مسألة الشرط الذي اشترطته الشركة على المضارب في هذه السوق وهو زيادة عدد مرات الشراء والبيع اليومي، فالذي يظهر أنه شرط غير جائز لأن تحصيله يؤدي إلى خسارة المضارب، فمعلوم أن أسعار العملات ليست دائماً مربحة، فلو ألزم المضارب بالشراء اليومي في كل الأحوال أدى ذلك إلى خسارته، فيكون الشرط المذكور ينافي مقتضى عقد المضاربة، فمقصود العقد الربح، وهذا الشرط يفوت الربح، جاء في المغني لابن قدامة: الشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: ما ينافي مقتضى العقد مثل أن يشترط لزوم المضاربة أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو أن يوليه ما يختاره من السلع أو نحو ذلك، فهذه شروط فاسدة لأنها تفوت المقصود من المضاربة وهو الربح. انتهى.

وبهذا تعلم أن هذا الشرط لو صيغ بصيغة لا تنافي مقتضى العقد وهو الربح لكان ذلك جائزاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net