الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة المذكورة لا يرثها غير من ذكر فإن تركتها تقسم على النحو الآتي :
فيكون لأمها السدس فرضا لوجود الولد كما قال الله تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .{النساء :11} ولزوجها الربع فرضا لوجود الولد والبنت كما قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ .{النساء:12} والباقي بعد فرض الأم والزوج يقسم بين الولد والبنت للولد ضعف نصيب البنت كما قال الله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .{النساء : 11} ولذلك يكون نصيب الأم من المبلغ المذكور : 783.3 أي سبعمائة وثلاث وثمانون وثلاثة أعشار، وللزوج منه : 1175 أي ألف ومائة وخمس وسبعون ، وللولد : 1827.8 أي ألف وثمان مائة وسبعة وعشرون وثمانية أعشار ، وللبنت 913.9 ، أي تسعمائة وثلاثة عشر وتسعة أعشار
وإذا علم ورثة الولد المتوفى بعد أمه ضم نصيبه من تركتها إلى بقية ممتلكاته ثم قسم على ورثته.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم .